المحقق النراقي
64
مستند الشيعة
وصحيحة ابن سنان : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول : ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك ) ( 1 ) ، ومثلها رواية مسعدة ( 2 ) . والمروي في العيون فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : ( يحرم الجري والسمك الطافي والمارماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس ) ( 3 ) . المؤيدة بأخبار أخر ، كصحيحة محمد ، وفيها : ( كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله ) . ( 4 ) ومرسلة الفقيه : ( كل من السمك ما له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس ) ( 5 ) . وحسنة حنان : عن الجري ، فقال : ( وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها ) ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : ( ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه ) ( 6 ) ، إلى غير ذلك ( 7 ) . وإنما جعلناها مؤيدة لاحتمال الجملة الخبرية التي لا تفيد عندنا
--> ( 1 ) الكافي 6 : 220 / 6 ، التهذيب 9 : 3 / 3 ، الوسائل 24 : 128 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8 ح 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 220 / 9 ، التهذيب 9 : 3 / 5 ، المحاسن : 477 / 492 ، الوسائل 24 : 129 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8 ح 6 . ( 3 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 125 ، الوسائل 24 : 132 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 9 . ( 4 ) الكافي 6 : 219 / 1 ، التهذيب 9 : 2 / 1 ، الوسائل 24 : 127 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 3 : 206 / 943 ، الوسائل 24 : 129 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8 ح 7 . ( 6 ) الكافي 6 : 220 / 7 ، الوسائل 24 : 131 ، أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 4 . ( 7 ) انظر الوسائل 24 : 127 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8 .